المحقق الكركي
67
رسائل الكركي
قبله ، والمباشرة بنفسه . ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين . ويكفي في الوضوء ضربة ، وفي الغسل ضربتان . ويكفي في الجنابة تيمم واحد ، ويجب في غيرها تيممات ، وللميت ثلاث ، ويراعى فعله آخر الوقت . الثانية : تطهير النجاسات وهي عشرة : البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا ، والمني منه ، والميتة ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والمسكر المائع ، والفقاع . ويجب غسل النجاسة بماء طهور ، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه . ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر ، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه ، ويتعين العصر ، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة . وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب ، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات . ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كالخف ونحوه . الثالثة : ستر العورة للمصلي وهي : القبل والأنثيان والدبر وما بينهما للرجل ، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى . ولا يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما . ويعتبر في الساتر طهارته ، وكونه غير ذهب ولا مموه به ، ولا جلد غير مأكول اللحم ، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه ، إلا الخز والسنجاب .